ميرزا محمد حسن الآشتياني
471
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
الشّريف قدّس سرّه « 1 » وبعض تلامذته كما ستقف عليه مفصّلا في « الكتاب » « 2 » . ( 274 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو أنّا كما نقطع بأنّا مكلّفون . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 438 ) كلام صاحب الفصول في مسألة الظن في الطريق أقول : الأولى نقل باقي كلامه المتعلّق بالمقام أوّلا ؛ ثمّ إيراد ما يوضح به مرامه قال قدّس سرّه - بعد ما في « الكتاب » - ما هذا لفظه : « وإنما اعتبرنا في الظّن أن لا يقوم دليل معه على عدم جواز الرّجوع إليه حينئذ ؛ لأنّ الحكم بالجواز هنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه ، ومع تعذّر هذا النّوع من الظّن فالرّجوع إلى ما يكون أقرب إليه مفادا من المدارك التي لا دليل على عدم حجيّتها مع الاتّحاد ، ومع التّعدّد ، والتّكافؤ ، التّخيير ؛ لامتناع الأخذ بما علم عدم جواز الأخذ به كما مرّ ، أو ترجيح المرجوح ، أو التّرجيح مع عدم المرجّح . وممّا يكشف عمّا ذكرناه : أنّا كما نجد على الأحكام الأمارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقا وإن أفاد الظّن الفعلي بها
--> ( 1 ) شريف العلماء في ضوابط الأصول : 266 ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الأصول : 458 - 459 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 438 .